المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 14272 تاريخ 28/10/1963 عل النحو التالي: يعطى المدراء العامون لدى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بدلا من: يعطى المدراء العامون من رؤساء الفروع في الغرفة المدنية لدى رئاسة الجمهورية.. (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 5 تموز سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1743 تاريخ 30/6/1965
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح