All legislation

مرسوم Decree No. 2154 05/07/1965

تصحيح المرسوم رقم 14272 تاريخ 28 ت 1963 المتعلق بتعويضات المدراء العامين في- رئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
2154
Date
05/07/1965
Official Gazette
Issue 55, 12/07/1965, p. 920-921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2154 تاريخ 05/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 14272 تاريخ 28/10/1963 عل النحو التالي: يعطى المدراء العامون لدى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بدلا من: يعطى المدراء العامون من رؤساء الفروع في الغرفة المدنية لدى رئاسة الجمهورية.. (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 5 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1743 تاريخ 30/6/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح