All legislation

مرسوم Decree No. 1355 28/06/1971

منح ضمائم حربية الى قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1355
Date
28/06/1971
Official Gazette
Issue 55, 12/07/1971, p. 886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1355 تاريخ 28/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تمنح ضمائم حرب تعادل ضعف مدة الخدمات الفعلية لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية, وذلك اعتبارا من:

- السابع والعشرين من شهر نيسان 1969 ولغاية السابع والعشرين من شهر ايار 1969 ضمنا.

- ومن الثامن والعشرين من شهر اب 1969 ولغاية الثلاثين من شهر اب 1969 ضمنا.

- ومن الثاني والعشرين من شهر تشرين اول 1969 ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الثاني 1969 ضمنا.

- ومن الخامس والعشرين من شهر اذار 1970 ولغاية اول نيسان 1970 ضمنا.

المادة 2

مادة 2:

تبقى احكام المرسومين رقم 3217 تاريخ 11 كانون الاول 1965 ورقم 14148 تاريخ 31/3/1970 المتعلقة بمنح ضمائم حرب نصفية للعسكريين المتمركزين في الخطوط الامامية سارية المفعول خارج المدات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3 :

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران سة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا