المواد
مادة 1:
تمنح ضمائم حرب تعادل ضعف مدة الخدمات الفعلية لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية, وذلك اعتبارا من:
- السابع والعشرين من شهر نيسان 1969 ولغاية السابع والعشرين من شهر ايار 1969 ضمنا.
- ومن الثامن والعشرين من شهر اب 1969 ولغاية الثلاثين من شهر اب 1969 ضمنا.
- ومن الثاني والعشرين من شهر تشرين اول 1969 ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الثاني 1969 ضمنا.
- ومن الخامس والعشرين من شهر اذار 1970 ولغاية اول نيسان 1970 ضمنا.
مادة 2:
تبقى احكام المرسومين رقم 3217 تاريخ 11 كانون الاول 1965 ورقم 14148 تاريخ 31/3/1970 المتعلقة بمنح ضمائم حرب نصفية للعسكريين المتمركزين في الخطوط الامامية سارية المفعول خارج المدات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3 :
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران سة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: الياس سابا
وزير الداخلية
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا