المادة 3
مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات بانها طرأت بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة في ان واحد بدون استثناء, واعطيت من سنة 1969 حتى 30/4/1971, ولرب العمل الحق بحسمها من احور 30/4/1971 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه. واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية فلا يجوز تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها يضاف الفرق الى اجور 30/4/1971.