All legislation

قرار Decision No. 891 06/10/1959

تصديق النظام الذي يحدد الشروط الفنية الواجب فرضها على الحمضيات المعدة للتصدير

Type
قرار · Decision
Number
891
Date
06/10/1959
Official Gazette
Issue 55, 14/10/1959, p. 1645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 891 تاريخ 06/10/1959
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1959 برقم 31

بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 25 اذار سنة 1959 وخاصة المادة الحادية عشرة فقرتها الخامسة

بناء على كتاب مدير مكتب الفاكهة المؤرخ في 5 تشرين الاول سنة 1959

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق النظام الذي يحدد الشروط الفنية الواجب فرضها على الحمضيات المعدة للتصدير والذي اقره مجلس ادارة مكتب الفاكهة في الجلسة التي عقدها في اول تشرين الاول سنة 1959 والمرفق بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون