المادة 1
صدق النظام الذي يحدد الشروط الفنية الواجب فرضها على التفاح المعدد للتصدير والذي اقره مجلس ادارة مكتب الفاكهة في الجلسة التي عقدها في 3 ايلول سنة 1959, والمرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 890 06/10/1959
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1958 برقم 31
بناء على المرسوم لااشتراعي الصادر بتاريخ 25 اذار سنة 1959 برقم 41 وخاصة مادته الحادية عشرة فقرتها الخامسة
بناء على كتاب مدير مكتب الفاكهة المؤرخ في 29 ايلول سنة 1959 برقم 107
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
صدق النظام الذي يحدد الشروط الفنية الواجب فرضها على التفاح المعدد للتصدير والذي اقره مجلس ادارة مكتب الفاكهة في الجلسة التي عقدها في 3 ايلول سنة 1959, والمرفق بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون