All legislation

مرسوم Decree No. 2228 06/10/1959

الغاء المراسيم التي انشئت بموجبها قنصليات فخرية عامة والمراسيم التي عين بموجبها قناصل فخريون عامون

Type
مرسوم · Decree
Number
2228
Date
06/10/1959
Official Gazette
Issue 55, 14/10/1959, p. 1626-1627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2228 تاريخ 06/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المراسيم التي انشئت بموجبها قنصليات فخرية عامة والمراسيم التي رفعت القنصليات الفخرية الى قنصليات فخرية عامة, بحيث تبقى هذه القنصليات فخرية

المادة 2

مادة 2: تلغى المراسيم التي عين بموجبها قناصل فخريون عامون والمراسيم التي رفعت القناصل الفخريين الى قناصل فخريين عامين, بحيث يبقى القناصل الفخريون العامون قناصلا فخريين

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي