المادة 1
مادة 1: تلغى المراسيم التي انشئت بموجبها قنصليات فخرية عامة والمراسيم التي رفعت القنصليات الفخرية الى قنصليات فخرية عامة, بحيث تبقى هذه القنصليات فخرية
مرسوم Decree No. 2228 06/10/1959
مادة 1: تلغى المراسيم التي انشئت بموجبها قنصليات فخرية عامة والمراسيم التي رفعت القنصليات الفخرية الى قنصليات فخرية عامة, بحيث تبقى هذه القنصليات فخرية
مادة 2: تلغى المراسيم التي عين بموجبها قناصل فخريون عامون والمراسيم التي رفعت القناصل الفخريين الى قناصل فخريين عامين, بحيث يبقى القناصل الفخريون العامون قناصلا فخريين
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي