All legislation

قرار Decision No. 379 07/10/1959

حظر استيراد السجاير والتبوغ التركية بكافة انواعها

Type
قرار · Decision
Number
379
Date
07/10/1959
Official Gazette
Issue 55, 14/10/1959, p. 861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 379 تاريخ 07/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد السجاير والتبوغ التركية بكافة انواعها, وذلك لمخالفة وضعها لقانون ومبادىء المقاطعة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله اعتبارا من 5/10/1959

بيروت في 7 ت 1 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي