المادة 1
مادة 1: تسقط مساحة اربعة الاف متر مربع من املاك بلدية بر الياس العامة المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة (1) لحساب املاك البلدية الخاصة
مرسوم Decree No. 2244 06/10/1959
مادة 1: تسقط مساحة اربعة الاف متر مربع من املاك بلدية بر الياس العامة المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة (1) لحساب املاك البلدية الخاصة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 ت 1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده