ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 27 تشرين الاول
سنة 1932 برقم 48 القاضي بتنظيم مراقبة تصدير الفاكهة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952
برقم 189 القاضي بتحديد شروط صنع الصناديق المعدة لتعبئة
الفاكهة قصد تصديرها
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1954 برقم
5308 القاضي بتعديل المرسوم رقم 189 الانف الذكر
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصنع الصناديق التي تعبأ فيها ثمار الفاكهة للتصدير من خشب الشوح الابيض او الحور او الصفصاف الناشف يجب ان تكون الواح هذه الصناديق ناشفة ملساء واطراف الالواح التي تتألف منها صناديق الحمضيات واغطية صناديق الثمار محدية بدلا منها حادة يمكن استعمال انواع مختلفة من الخشب المحلي او المستورد بما فيه الزان والاخشاب الافريقية (باستثناء خشب الصنوبر المحلي) لصنع صناديق مسلحة بالشريط شرط ان يكون هذا الخشب ناشفا وعديم الرائحة
مادة 2: تكون ثخانة الالواح التي يتألف منها الصندوق العادي بين 7 ملم و8 ملم وثخانة القطع التي يتألف منها رأسا الصندوق والمقطع الوسطي 16 ملم ويجب ان تكون مطابقة للقياسات التالية من الداخل
يمكن استعمال الصندوق النصفي (النصبة) لتعبئة بعض اصناف الفاكهة وذلك حسب القياسات التالية من الداخل: طول 5 و46 عرض 29 سم اما العمق فيختلف باختلاف اصناف الفاكهة وحسب عدد الصفوف في كل صندوق (على شرط ان يتعدى هذا الارتفاع 15 سم من الداخل) اما غطاء هذا الصندوق فيمكن ان يكون من الخشب المنصوص عنه في هذا المرسوم او من الورق سواء اكان من الورق المقوى (الكرتون) او من الورق الناعم الشفاف وفي هذه الحالة يجب ان يكون للصندوق اربع زوايا خشبية مرتفعة عن مستوى علوه
مادة 3: يجب لف الثمار الكمثري والتفاح والثمار الحمضية بورق ناعم من قياس يجمل جميع اجزاء الثمارة محكمة التغليف وان يكون قسم من الورق في اعلى الثمرة وفي اسفلها. كما يجب ان يكون الورق الناعم المستعمل للف الثمار ممهورا بطباعة يظهر منها منشأ المنتوجات اللبنانية وماركة المصدر باللغة العربية ادا كانت مصدرة الى البلدان وباللغة الاجنبية اذا كانت مصدرة الى البلدان الاجنبية ويجب ان يفرز الثمر الى احجام مختلفة ويعبأ كل حجم لوحده ما يجب ايضا احاطة الصندوق من ناحية رأسيه بشريط حديدي لا تقل ثخانته عن ملمتر واحد. ويمكن الاستعاضة عنه بشنبر خشبي على رأسي ومنتصف صندوق البرتقال والحامض فقط
مادة 4: يسمح باستعمال علب من الكرتون المقوى او الصناديق من الخشب الميلح بالشريط بدون تحديد القياسات لتصدير الثمار والخضار وخلافها من المنتوجات الزراعية بواسطة وسائل النقل الجوية سواء اكانت علب الكرتون مثقوبة على جوانبها ام لا, شرط ان تؤمن التهوئة اللازمة. يمكن استعمال صناديق الكرتون المقوى او صناديق من الخشب المسلح بالشريط دون تحديد القياسات لتصدير الثمار والخضار وخلافها من المنتوجات الزراعية بواسطة وسائل النقل البرية والبحرية شرط ان يجري هذا التصدير على مسؤولية المصدر اليه
مادة 5: يستثنى من احكام المواد الاولى والثانية والثالثة الموز المصدر الى قبرص فيسمح بتصديره (دكما) بعد تبخيره. كما يسمح بتصديره مغلفا بالورق والقش الى البلدان الاخرى
مادة 6: يستثنى من احكام المواد الاولى والثانية والثالثة البرتقال والحامض والموز المصدر الى سوريا والاردن فيسمح بتصديره دكما
مادة 7: يمنع منعا باتا استعمال خشب الصنوبر المحلي على اختلاف انواعه سواء اكان بريا او مثمرا في صنع الصناديق العادية او المسلحة بالشريط والمعدة لتعبئة ثمار الفاكهة قصد تصديرها غير انه يحق لوزارة الزراعة ان تسمح عند الضرورة القصوى باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا مدموغين بخاتم المصنع المصدر تخضع هذه الصناديق للشروط المحددة بموجب هذا المرسوم
مادة 8: يمنع تصدير ثمار الفاكهة المعبئة في صناديق لا تتوفر فيها الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم
مادة 9: الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم وخاصة المرسومان الصادران بتاريخ 30 تشرين الاول 1952 و17 حزيران 1954 برقم 189 و5308
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 تموز سنة 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الزراعة
الامضاء: مجيد ارسلان