All legislation

قرار Decision No. 235 09/11/1999

الترخيص باصدار مطبوعة نصف شهرية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "CITYLOG" متخصصة بالاعلانات

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
09/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3312-3313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 09/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد غسان انطوان

جرجس والمسجل تحت رقم 425 تاريخ 08/10/1999

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد غسان أنطوان جرجس، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة نصف شهرية غير سياسية متخصصة بالإعلانات باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «CITYLOG» وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد فادي جوزيف صبيح مسؤولية المطبوعة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل