All legislation

مرسوم Decree No. 1623 10/11/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت) (لشركة درويش بن احمد واولاده ذات الجنسية الاماراتية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1623
Date
10/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1623 تاريخ 10/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان).

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/10/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة درويش بن احمد واولاده شركة تضامنية من التابعية الاماراتية بتملك القسم رقم 15 A من العقار رقم 1545 من منطقة المصيطبة - مدينة بيروت - الذي يعود له مساحة /60/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /6416/ م.م. وذلك لتخصيصه مركزا لمزاولة اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 واكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم