All legislation

مرسوم Decree No. 1622 09/11/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1622
Date
09/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3296-3297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1622 تاريخ 09/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ

06/23/1999,

بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية

والشباب والرياضة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات الطارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2959546000/ل.ل (ملياران وتسعماية وتسعة وخمسون مليون وخمسماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاته الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء المتعاملين والمستشارين النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين /2959546000/ل.ل. ملياران وتسعماية وتسعة وخمسون مليون وخمسماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم