ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة
والدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/09/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "ليلي للادوية" لصالح وزارتي الدفاع الوطني والصحة العامة وهي كناية عن خمسة الاف علبة موزعة وفقا لما يلي: 350 علبة لصالح وزارة الدفاع الوطني EVISTA 3300 علبة لصالح وزارة الصحة العامة PROZAC 1700 لصالح وزارة الدفاع الوطني PROZAC
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: غازي زعيتر