المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية ممثلة بالسيد علي حبيب حرقوص المولود سنة 1957 بانشاء معهد فني خاص على العقار رقم 51 من منطقة النبطية التحتا العقارية باسم "معهد الشيخ راغب حرب التقني".
مرسوم Decree No. 1645 11/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
علي حبيب حرقوص والمسجل لدينا تحت
رقم 2757/6 تاريخ 20/07/1995 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء معهد فني خاص
باسم "معهد الشيخ راغب حرب التقني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية ممثلة بالسيد علي حبيب حرقوص المولود سنة 1957 بانشاء معهد فني خاص على العقار رقم 51 من منطقة النبطية التحتا العقارية باسم "معهد الشيخ راغب حرب التقني".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:
الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضيةَ التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون