ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد
لا سيما المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 03/11/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في المتن الجنوبي صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد العائلي المتن الجنوبي" مركز الصندوق: الحازميةَ عيادة الدكتور طارق الغريب. نطاق عمل الصندوق: المتن الجنوبي. مدته:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2 التعويض عن نفقات طب الاسنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/1999
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية