All legislation

قرار Decision No. 35 12/11/1999

انشاء صندوق تعاضدي في المتن الجنوبي (محافظة جبل لبنان) "صندوق التعاضد العائلي"

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
12/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 12/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد

لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 03/11/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في المتن الجنوبي صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد العائلي ­ المتن الجنوبي" مركز الصندوق: الحازميةَ­ عيادة الدكتور طارق الغريب. نطاق عمل الصندوق: المتن الجنوبي. مدته:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: 1­ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2­ التعويض عن نفقات طب الاسنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية