All legislation

علم وخبر Notice of association No. 141 11/11/1999

تأسيس جمعية باسم: "نور جمعية المرأة العربية" Nour-Arab Woman's Association مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
141
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3308-3305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 141 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "نور- جمعية المرأة العربية"

"Nour-Arab Woman's Association" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3025/2 تاريخ 19/04/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نور ـ جمعية المرأة العربية» «Nour-Arab Woman’s Association». مركزها: بيروت ـ شارع جان دارك ملك قرطاس ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ المساهمة في تعزيز دور المرأة العربية في الحياة العامة الثقافية والفكرية والعلمية والإنمائية والاجتماعية والاقتصادية. 2 ـ تنشيط وتطوير وإبراز إبداعات المرأة العربية في مختلف المجالات بشتى الوسائل والطرق المتاحة. 3 ـ تأهيل وإعداد وتدريب المرأة العربية وتنمية قدراتها الإنسانية ومهاراتها المهنية والانتاجية المختلفة. 4 ـ إعداد شتى الأبحاث والدراسات والوثائق عن المرأة العربية وأوضاعها وظروفها ونشاطاتها ومساهماتها وإبداعاتها المختلفة بكل الوسائل والمواد والتقنيات المتاحة وبشكل خاص إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والصحية التي من شأنها العناية بالصحة الأسرية والنهوض بها اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وغيرها وكل ما يتفرع عن ذلك. 5 ـ تنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمنابر الثقافية عن المرأة العربية وشؤونها وقضاياها وإبداعاتها كافة. المؤسسون السادة: د. هدى قوسطي زريق ميادة فايز كنج محمد فريد مطر بشرى عبد الحليم جبر فاطمة حسين عبد الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فريد مطر.

المادة 2

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر