المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نور ـ جمعية المرأة العربية» «Nour-Arab Woman’s Association». مركزها: بيروت ـ شارع جان دارك ملك قرطاس ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ المساهمة في تعزيز دور المرأة العربية في الحياة العامة الثقافية والفكرية والعلمية والإنمائية والاجتماعية والاقتصادية. 2 ـ تنشيط وتطوير وإبراز إبداعات المرأة العربية في مختلف المجالات بشتى الوسائل والطرق المتاحة. 3 ـ تأهيل وإعداد وتدريب المرأة العربية وتنمية قدراتها الإنسانية ومهاراتها المهنية والانتاجية المختلفة. 4 ـ إعداد شتى الأبحاث والدراسات والوثائق عن المرأة العربية وأوضاعها وظروفها ونشاطاتها ومساهماتها وإبداعاتها المختلفة بكل الوسائل والمواد والتقنيات المتاحة وبشكل خاص إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والصحية التي من شأنها العناية بالصحة الأسرية والنهوض بها اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وغيرها وكل ما يتفرع عن ذلك. 5 ـ تنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمنابر الثقافية عن المرأة العربية وشؤونها وقضاياها وإبداعاتها كافة. المؤسسون السادة: د. هدى قوسطي زريق ميادة فايز كنج محمد فريد مطر بشرى عبد الحليم جبر فاطمة حسين عبد الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فريد مطر.