ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا
سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/08/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العنية المقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الى رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) والتي هي عبارة عن معونة فنية للمساهمة في تمويل برنامج تحسين المستوى الاكاديمي للجامعة اللبنانية بقيمةَ /150000/ دينار كويتي ما يعادل /742500000/ ل.ل. فقط سبعماية واثنا واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم