All legislation

مرسوم Decree No. 1630 11/11/1999

قبول هبة لصالح رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) مقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1630
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1630 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العنية المقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الى رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) والتي هي عبارة عن معونة فنية للمساهمة في تمويل برنامج تحسين المستوى الاكاديمي للجامعة اللبنانية بقيمةَ /150000/ دينار كويتي ما يعادل /742500000/ ل.ل. فقط سبعماية واثنا واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم