المادة 1
في التسجيل ان شركة: اريكسون ايميا ليمتد Ericsson EMEA Limited ذات الجنسية: البريطانية. والبالغ رأسمالها /100000/ استرليني فقط ماية الف ليرة استرلينية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها Ericsson Limited, Telecommunication Center Ericsson Way, Burgess Hill, West Sussex RH 1594B - England تقدمت بتاريخ 26/10/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/10/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 37179 تاريخ 03/11/1999 . والمستند المتعلق بتعيين السيد نائل صلاح Mr. Nael Salah وكيلها الفعلي في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: ان موضوع الشركة بشكل عام هو تجارة عامة اما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.