All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2094 10/11/1999

التصريح من شركة اريكسون ايميا ليمتد Ericsson EMEA Limited ذات الجنسية البريطانية عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان وتعيين السيد نائل صلاح وكيلها الفعلي في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2094
Date
10/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2094 تاريخ 10/11/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­في التسجيل­ ان شركة: اريكسون ايميا ليمتد Ericsson EMEA Limited ذات الجنسية: البريطانية. والبالغ رأسمالها /100000/ استرليني فقط ماية الف ليرة استرلينية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها Ericsson Limited, Telecommunication Center Ericsson Way, Burgess Hill, West Sussex RH 1594B - England تقدمت بتاريخ 26/10/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/10/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 37179 تاريخ 03/11/1999 . والمستند المتعلق بتعيين السيد نائل صلاح Mr. Nael Salah وكيلها الفعلي في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: ان موضوع الشركة بشكل عام هو تجارة عامة اما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 15 تشرين الثاني 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين