المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الصفحة الاخيرة من قرار الايداع رقم 86 تاريخ 18/10/1999 السطر 23 ويقرأ: صبوح سعيد الزين بدلا من: جورج سعيد الزبن. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 107 09/11/1999
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 11009 تاريخ 15/09/1997
القاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة
بعلبك العقارية,
بناء على الطلب المقدم من السيد صبوح سعيد
الزين المسجل تحت رقم 4061 تاريخ 23/10/1999
والمرفق بنسخة عن سند ملكية العقار رقم 2188
من منطقة بعلبك العقارية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الصفحة الاخيرة من قرار الايداع رقم 86 تاريخ 18/10/1999 السطر 23 ويقرأ: صبوح سعيد الزين بدلا من: جورج سعيد الزبن. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 9 تشرين الثاني 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون