ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/06/1959 (تحديد شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 وتعديلاته (اصول تصنيف المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية),
بناء على القرار رقم 82 تاريخ 31/01/1996 (تعديل اجرة ساعة التدريس في الثانويات الرسمية ودور المعلمين والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1058 تاريخ 27/11/97,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 62/97/98 تاريخ 30/12/97),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/06/1999 و 21/07/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل اجرة ساعة التعاقد للتدريس في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية وتصبح على الوجه التالي:
1 - الفئة الاولى 23500 ل.ل. بدلا من 16680 ل.ل.
2 - الفئة الثانية 18500 ل.ل بدلا من 13200 ل.ل.
3 - الفئة الثالثة 15000 ل.ل. بدلا من 10560 ل.ل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم