المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس قسم الصرفيات في بلدية طرابلس اصدار حوالات الصرف والتوقيع عليها باسم رئيس البلدية.
قرار Decision No. 601 18/11/1999
ان رئيس بلدية طرابلس ,
بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية ونائبه
عدد 2702/ب/1998 تاريخ 21/07/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على نظام موظفي بلدية طرابلس ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض رئيس قسم الصرفيات في بلدية طرابلس اصدار حوالات الصرف والتوقيع عليها باسم رئيس البلدية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني