All legislation

قرار Decision No. 601 18/11/1999

تفويض رئيس قسم الصرفيات في بلدية طرابلس اصدار حوالات الصرف والتوقيع عليها باسم رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
601
Date
18/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 601 تاريخ 18/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس ,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية ونائبه

عدد 2702/ب/1998 تاريخ 21/07/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على نظام موظفي بلدية طرابلس ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس قسم الصرفيات في بلدية طرابلس اصدار حوالات الصرف والتوقيع عليها باسم رئيس البلدية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني