المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة هتاف ناصر الخرافي من التابعية الكويتية بتملك الاقسام رقم 78 و 154 و 155 و 156 من العقار رقم 561 من منطقة حارة صخر العقارية قضاء كسروان التي يعود لها مساحة /177/ م.م. من اصل مساحة العقارية الاجمالية البالغة /3356/ م.م. وان الغاية من التملك هي لاغراض سكنية. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (لاغراض سكنية) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العلنية العقارية في لبنان). وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لهذه العقارات.