All legislation

مرسوم Decree No. 1635 11/11/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عالية العقارية قضاء عالية -

Type
مرسوم · Decree
Number
1635
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1635 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة فوزية سليمان السيد علي الرفاعي من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 445 و 454 و 3735 من منطقة عاليه العقارية ­ قضاء عاليه ­ التي تبلغ مساحتها الاجمالية /1640/ م.م. وان الغاية من التملك هي لبناء دار للعبادة. على الجهة المرخص لها ان تقوم بانشاء بناء على العقارات المذكورة في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (دار للعبادة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان). وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لهذه العقارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم