المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة فوزية سليمان السيد علي الرفاعي من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 445 و 454 و 3735 من منطقة عاليه العقارية قضاء عاليه التي تبلغ مساحتها الاجمالية /1640/ م.م. وان الغاية من التملك هي لبناء دار للعبادة. على الجهة المرخص لها ان تقوم بانشاء بناء على العقارات المذكورة في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (دار للعبادة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان). وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لهذه العقارات.