All legislation

مرسوم Decree No. 1699 17/11/1999

دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة محافظة مدينة بيروت لانتخاب خلف النائب المرحوم خاتشيك ديران بابكيان

Type
مرسوم · Decree
Number
1699
Date
17/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1699 تاريخ 17/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 41 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/04/1960

وتعديلاته قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب,

لا سيما المادتان السابعة والثامنة منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة محافظة مدينة بيروت, لانتخاب نائب عن مقعد الارمن الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم خاتشيك ديران بابكيان, يوم الاحد الواقع فيه 19/12/1999 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا, في 17 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخليةَ الامضاء: ميشال المر