المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة محافظة مدينة بيروت, لانتخاب نائب عن مقعد الارمن الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم خاتشيك ديران بابكيان, يوم الاحد الواقع فيه 19/12/1999 .
مرسوم Decree No. 1699 17/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 41 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/04/1960
وتعديلاته قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب,
لا سيما المادتان السابعة والثامنة منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة محافظة مدينة بيروت, لانتخاب نائب عن مقعد الارمن الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم خاتشيك ديران بابكيان, يوم الاحد الواقع فيه 19/12/1999 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا, في 17 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخليةَ الامضاء: ميشال المر