All legislation

مرسوم Decree No. 1632 11/11/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
1632
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1632 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد / موسى حنا حنا

المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم

بتاريخ 18/03/1998 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

السويدية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد موسى حنا حنا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر