المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة دورس إلياس النوار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 1633 11/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة دورس الياس النوار
المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم
بتاريخ 01/04/1997 والمتضمن رغبتها في
التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة دورس إلياس النوار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر