All legislation

مرسوم Decree No. 1633 11/11/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
1633
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1633 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة دورس الياس النوار

المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم

بتاريخ 01/04/1997 والمتضمن رغبتها في

التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة دورس إلياس النوار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر