ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نطام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2668 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة الداخلية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961
(ملاك وزارة الداخلية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8355 تاريخ 30/12/1961
(تحديد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين
الرابعة والخامسة في ملاك وزارة الداخلية)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1208 تاريخ 30/09/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت السيدة خديجة منير محفوظ، مستكتب ثان في ملاك ديوان المحاسبة ـ (رقمها المالي 101) إلى مثل وظيفتها في ملاك وزارة الداخلية ـ محافظة البقاع ـ قائمقامية قضاء بعلبك (مركز شاغر)، دون تعديل في الرتبة والراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة /1150000/ل.ل. (فقط مليون وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الحادي عشر ـ محافظة البقاع التصنيف الوظيفي 116 البند 13 ـ رواتب وتعويضات الفقرة 1 ـ رواتب الموظفين النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /1150000/ل.ل. (فقط مليون وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الإمضاء: ميشال المر
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم