المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد البزري وهشام معنية للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 506 .
قرار Decision No. 7438 04/11/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/08/1999 ل "شركة احمد
البزري وهشام معنية للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
26/10/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد البزري وهشام معنية للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 506 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه