المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
قرار Decision No. 351 08/11/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821
تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقن 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد
واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار
رقم 191/أ.ت تاريخ 31/07/1999,
بناء على احالة لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 220/1/أ.ت تاريخ 27/08/1999,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
مادة 2: يصحح سعر بيع كتاب المدارج في القراءة والتعبير الجزء الخامس من منشورات الدار النموذجية للطباعة والنشر المحدد بالقرار 272/1/أ.ت تاريخ 18/09/99 ويقرأ 11.10 بدلا من 10,45$.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت, في 8 تشرين الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي