المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /345460000/ل.ل. (فقط ثلاثمئة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمئة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 5 ـ مساعدات خارجية النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى (مساهمة في نفقات برنامج دعم ـ قطاع التعليم العالي في لبنان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) /345460000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة وستون ألف ليرة لبنانية)