All legislation

مرسوم Decree No. 1629 11/11/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1629
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3301-3302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1629 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /345460000/ل.ل. (فقط ثلاثمئة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمئة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 5 ـ مساعدات خارجية النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى (مساهمة في نفقات برنامج دعم ـ قطاع التعليم العالي في لبنان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) /345460000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة وستون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم