All legislation

مرسوم Decree No. 1643 11/11/1999

الاجازة لجمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة تكميلية الامام الخميني"

Type
مرسوم · Decree
Number
1643
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3297-3298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1643 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية لجنة

الامداد الخيرية الاسلامية مركزها حارة

حريك المسجل بالرقم 3153/12 تاريخ 03/07/98

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة

في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة تكميلية

الامام الخميني",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز "لجمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية" ­ مركزها حارة حريك فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم (4455) ملك جمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية باسم "مدرسة تكميلية الامام الخميني". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون