All legislation

مرسوم Decree No. 1628 11/11/1999

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
1628
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3299-3300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1628 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق), وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير النفط ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 11 تشرين الثانى 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النفط الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم