المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار» LEBANESE INTERNATIONAL BUSINESS COUNCIL CONSEIL INTERNATIONAL D’AFFAIRES LIBANAIS مركزها: بيروت ـ وزارة المغتربين. غايتها: المجلس هيئة اعتبارية خاصة تتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف إلى: 1 ـ استقطاب وتشجيع وتسهيل استثمارات المغتربين في وطنهم الأم «لبنان». 2 ـ تعريف وتوجيه المستثمرين اللبنانيين المغتربين والأجانب إلى سبيل الاستثمار في لبنان. 3 ـ إقامة المؤتمرات والمعارض الاقتصادية للبنانيين في لبنان وفي بلدان الانتشار لشرح الفرص المتوفرة في لبنان. 4 ـ تشجيع وتسهيل التعامل بين اللبنانيين المغتربين في العالم مع بعضهم البعض. المؤسسون السادة: هشام عادل الصلح سمير ميشال ضاهر سمير جرجي برباري نسيب محمد علي فواز عبد الله حسين جمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام عادل الصلح.