All legislation

علم وخبر Notice of association No. 142 12/11/1999

تأسيس جمعية باسم: LEBANESE INTERNATIONAL BUSINESS COUNCIL CONSEIL INTERNATIONA L D'AFFAIRES LIBANAIS مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
142
Date
12/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3305-3306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 142 تاريخ 12/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المجلس الاغترابي اللبناني

للاستثمار" "LEBANESE INTERNATIONAL

BUSINESS COUNCIL"

CONSEIL INTERNATIONAL D'AFFAIRES LIBANAIS

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3750/2 تاريخ 05/07/1999,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن

العام بكتابها رقم 24021/أ ع ر تاريخ

08/09/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار» LEBANESE INTERNATIONAL BUSINESS COUNCIL CONSEIL INTERNATIONAL D’AFFAIRES LIBANAIS مركزها: بيروت ـ وزارة المغتربين. غايتها: المجلس هيئة اعتبارية خاصة تتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف إلى: 1 ـ استقطاب وتشجيع وتسهيل استثمارات المغتربين في وطنهم الأم «لبنان». 2 ـ تعريف وتوجيه المستثمرين اللبنانيين المغتربين والأجانب إلى سبيل الاستثمار في لبنان. 3 ـ إقامة المؤتمرات والمعارض الاقتصادية للبنانيين في لبنان وفي بلدان الانتشار لشرح الفرص المتوفرة في لبنان. 4 ـ تشجيع وتسهيل التعامل بين اللبنانيين المغتربين في العالم مع بعضهم البعض. المؤسسون السادة: هشام عادل الصلح سمير ميشال ضاهر سمير جرجي برباري نسيب محمد علي فواز عبد الله حسين جمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام عادل الصلح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر