المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1162 تاريخ 23/05/1970 المتعلق بالترخيص باستثمار مغارة الرويس بانتظار انهاء الاشغال التمهيدية الضرورية للاستثمار والمبينة في القرار رقم 603 تاريخ 03/11/1999 .
قرار Decision No. 619 12/11/1999
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقن 21/66 تاريخ 29/03/1966
(انشاء وزارة السياحة),
بناء على قرار وزير السياحة رقم 1162 تاريخ
23/05/1970 (قرار ترخيص باستثمار مغارة),
بناء على القرار رقم 603 تاريخ 03/11/1999
(تنفيذ اشغال تمهيدية في مغارة الرويس ),
والذي حدد الشروط الواجب توافرها للترخيص
للمغارة,
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 1162 تاريخ 23/05/1970 المتعلق بالترخيص باستثمار مغارة الرويس بانتظار انهاء الاشغال التمهيدية الضرورية للاستثمار والمبينة في القرار رقم 603 تاريخ 03/11/1999 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ونشره حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 1999 وزير السياحة ارثيور نظريان