All legislation

قرار Decision No. 619 12/11/1999

الغاء الترخيص باستثمار مغارة الرويس

Type
قرار · Decision
Number
619
Date
12/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 619 تاريخ 12/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقن 21/66 تاريخ 29/03/1966

(انشاء وزارة السياحة),

بناء على قرار وزير السياحة رقم 1162 تاريخ

23/05/1970 (قرار ترخيص باستثمار مغارة),

بناء على القرار رقم 603 تاريخ 03/11/1999

(تنفيذ اشغال تمهيدية في مغارة الرويس ),

والذي حدد الشروط الواجب توافرها للترخيص

للمغارة,

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1162 تاريخ 23/05/1970 المتعلق بالترخيص باستثمار مغارة الرويس بانتظار انهاء الاشغال التمهيدية الضرورية للاستثمار والمبينة في القرار رقم 603 تاريخ 03/11/1999 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ونشره حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 1999 وزير السياحة ارثيور نظريان