المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة البروفسور ادوار الشالوحي رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق في قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 1625 10/11/1999
ان رئيس الجمهورية/
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 5444 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/07/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما
وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 06/07/1999
(انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفى
الحكومي في ضهر الباشق وتعيين مجلس الادارة
والمدير ومفوض الحكومة لديه),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/09/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة البروفسور ادوار الشالوحي رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق في قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: عين السيد روجيه حاموش مدير عام مستشفى ضهر الباشق الحكومي رئيساً لمجلس إدارة المستشفى المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم