All legislation

مرسوم Decree No. 1625 10/11/1999

انهاء خدمة رئيس مجلس ادارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي السيد ادوار الشالوحي وتعيين بديل عنه السيد روجيه حاموش

Type
مرسوم · Decree
Number
1625
Date
10/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3298-3299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1625 تاريخ 10/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية/

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 5444 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/07/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما

وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 06/07/1999

(انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفى

الحكومي في ضهر الباشق وتعيين مجلس الادارة

والمدير ومفوض الحكومة لديه),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/09/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة البروفسور ادوار الشالوحي رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق في قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: عين السيد روجيه حاموش مدير عام مستشفى ضهر الباشق الحكومي رئيساً لمجلس إدارة المستشفى المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم