المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجة التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
435 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: آ- الورق المثقب والورق المقوى المثقب المستعمل كمنظم في الات النسيج والورق والورق المقوى المقصوصان بقياس من 25 الى 55 سنتيمترا طولا ومن 42 الى 87 مليمترا عرضا والمدان للتثقيب وللاستعمال كمنظم في الات النسيج القيمة 25 % 1 % ب - وغيرها القيمة (دون تعديل) رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية
435 آ 67,. % 1 % 1 % 1 % 1 % ب (دون تعديل)