All legislation

قرار Decision No. 688 16/12/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 404 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
688
Date
16/12/1957
Official Gazette
Issue 55, 25/12/1957, p. 1108-1109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 688 تاريخ 16/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجة التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

435 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: آ- الورق المثقب والورق المقوى المثقب المستعمل كمنظم في الات النسيج والورق والورق المقوى المقصوصان بقياس من 25 الى 55 سنتيمترا طولا ومن 42 الى 87 مليمترا عرضا والمدان للتثقيب وللاستعمال كمنظم في الات النسيج القيمة 25 % 1 % ب - وغيرها القيمة (دون تعديل) رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية

435 آ 67,. % 1 % 1 % 1 % 1 % ب (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح