All legislation

مرسوم Decree No. 938 20/12/1957

استثناء القمح والعدس من إجازة استيراد مسبقة

Type
مرسوم · Decree
Number
938
Date
20/12/1957
Official Gazette
Issue 55, 25/12/1957, p. 1107-1108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 938 تاريخ 20/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بستثنى القمح والعدس من التدبير المنصوص عليه في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 5 كانون الاول 957 برقم 894

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1957 وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون