All legislation

قرار Decision No. 2149 14/12/1957

تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات بعض المهن

Type
قرار · Decision
Number
2149
Date
14/12/1957
Official Gazette
Issue 55, 25/12/1957, p. 1203-1204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2149 تاريخ 14/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه لمعرفة الربح الصافي الحاصل خلال سنة 1957 والخاضع للضريبة في سنة التكليف 1958 على الصورة التالية: المعدل المئوي المهنة

20 تجارة الاجواخ وخياطتها 20 تجارة البويا والدهانات 12 تجارة الاجواخ 15 تجارة الغزل 15 صناعة الغزل 10 تجارة الالبسة الجديدة للرجال 20 تجارة الالبسة الجديدة للنساء والاطفال 12 تجارة الالبسة الجاهزة المستعملة 10 النقل البري 15 تجارة الكلس ومواد البناء 10 صناعة الكلس ومواد البناء 12 نشر الاخشاب 20 صناعة الاسهم النارية 20 تجارة الاسهم النارية 40 استثمار البنسيونات 18 صناعة البرانيط (اليدوية) 18 تجارة البرانيط 20 تأجير الغرف المفروشة 20 التجليد 15 تجارة الجزادين والحقائب 10 معدل جوائز الخيول المجلية للمالك 50 معدل جوائز الخيول المجلية للمضمرين 25 معدل جوائز الخيول المجلية للفرسان 25 استثمار الحمامات الساخنة 25 استثمار حمامات السباحة 10 صناعة الاحذية 10 تجارة الاحذية 20 صناعة البطاريات 20 تجارة البطاريات 20 تصليح البطاريات 15 التنكيل والتفضيض 20 صناعة الثلج وتجارته 10 تجارة الجلود الطرية والمصارين (خام) 20 صناعة الروائح العطرية 25 تجارة الروائح العطرية 30 الزنكوغراف 15 صناعة لوازم طب الاسنان 15 تجارة لوازم طب الاسنان 20 سراجة او تجليد السيارات 15 تجارة الاسطوانات 15 التزام اقلام البلديات 15 البلاط والموزاييك 7 صناعة الشوكولا والسكاكر 7 تجارة الشوكولا والسكاكر

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 1957 وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي