المادة 1
مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه لمعرفة الربح الصافي الحاصل خلال سنة 1957 والخاضع للضريبة في سنة التكليف 1958 على الصورة التالية: المعدل المئوي المهنة
20 تجارة الاجواخ وخياطتها 20 تجارة البويا والدهانات 12 تجارة الاجواخ 15 تجارة الغزل 15 صناعة الغزل 10 تجارة الالبسة الجديدة للرجال 20 تجارة الالبسة الجديدة للنساء والاطفال 12 تجارة الالبسة الجاهزة المستعملة 10 النقل البري 15 تجارة الكلس ومواد البناء 10 صناعة الكلس ومواد البناء 12 نشر الاخشاب 20 صناعة الاسهم النارية 20 تجارة الاسهم النارية 40 استثمار البنسيونات 18 صناعة البرانيط (اليدوية) 18 تجارة البرانيط 20 تأجير الغرف المفروشة 20 التجليد 15 تجارة الجزادين والحقائب 10 معدل جوائز الخيول المجلية للمالك 50 معدل جوائز الخيول المجلية للمضمرين 25 معدل جوائز الخيول المجلية للفرسان 25 استثمار الحمامات الساخنة 25 استثمار حمامات السباحة 10 صناعة الاحذية 10 تجارة الاحذية 20 صناعة البطاريات 20 تجارة البطاريات 20 تصليح البطاريات 15 التنكيل والتفضيض 20 صناعة الثلج وتجارته 10 تجارة الجلود الطرية والمصارين (خام) 20 صناعة الروائح العطرية 25 تجارة الروائح العطرية 30 الزنكوغراف 15 صناعة لوازم طب الاسنان 15 تجارة لوازم طب الاسنان 20 سراجة او تجليد السيارات 15 تجارة الاسطوانات 15 التزام اقلام البلديات 15 البلاط والموزاييك 7 صناعة الشوكولا والسكاكر 7 تجارة الشوكولا والسكاكر