All legislation

مرسوم Decree No. 18129 18/12/1957

تحديد مفعول المرسوم 12441 تاريخ 5-6-1956 القاضي باحداث 4 وظائف مؤقتة في ملاك وزارة العدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
18129
Date
18/12/1957
Official Gazette
Issue 55, 25/12/1957, p. 1202-1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18129 تاريخ 18/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 12441 تاريخ 5 حزيران سنة 1956 القاضي باحداث اربعة وظائف موقتة في ملاك الادارة المركزية في وزارة العدلية سنة جديدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح