المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 12441 تاريخ 5 حزيران سنة 1956 القاضي باحداث اربعة وظائف موقتة في ملاك الادارة المركزية في وزارة العدلية سنة جديدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1958
مرسوم Decree No. 18129 18/12/1957
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 12441 تاريخ 5 حزيران سنة 1956 القاضي باحداث اربعة وظائف موقتة في ملاك الادارة المركزية في وزارة العدلية سنة جديدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح