All legislation

مرسوم Decree No. 18104 18/12/1957

تجديد 8 وظائف موقتة في وزارة التربية الوطنية (قسم الأحصاء)

Type
مرسوم · Decree
Number
18104
Date
18/12/1957
Official Gazette
Issue 55, 25/12/1957, p. 1196-1197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18104 تاريخ 18/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (قسم الاحصاء) الوظائف الموقتة التالية وذلك ابتداء من اول كانون الثاني 1958 لغاية 31 كانون الاول 1958: الوظيفة الراتب الشهري ـــــــ ـــــــــــــــ 1 رسام 330 ثلاثماية وثلاثون ليرة لبنانية 1 محرر 250 مايتان وخمسون ليرة لبنانية 5 كتاب 165 مائة وخمس وستون ليرة لبنانية 1 خادم 110 مائة وعشر ليرات لبنانية

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تجديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: فريد قوزما