المواد
مادة 1: تجدد في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (قسم الاحصاء) الوظائف الموقتة التالية وذلك ابتداء من اول كانون الثاني 1958 لغاية 31 كانون الاول 1958: الوظيفة الراتب الشهري ـــــــ ـــــــــــــــ 1 رسام 330 ثلاثماية وثلاثون ليرة لبنانية 1 محرر 250 مايتان وخمسون ليرة لبنانية 5 كتاب 165 مائة وخمس وستون ليرة لبنانية 1 خادم 110 مائة وعشر ليرات لبنانية
مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تجديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: فريد قوزما