All legislation

مرسوم Decree No. 8232 18/12/1961

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اسكندر قضاء الكوره

Type
مرسوم · Decree
Number
8232
Date
18/12/1961
Official Gazette
Issue 55, 27/12/1961, p. 1412-1413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8232 تاريخ 18/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات التحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اسكندر وباقي الينابيع الواقعة بينه وبين مآخذ اقنية الري من مياه مجرى نبع مار شليطا قضاء الكورة(محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضا: بيار الجميل.