المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات التحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اسكندر وباقي الينابيع الواقعة بينه وبين مآخذ اقنية الري من مياه مجرى نبع مار شليطا قضاء الكورة(محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم Decree No. 8232 18/12/1961
مادة 1: تفتتح عمليات التحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اسكندر وباقي الينابيع الواقعة بينه وبين مآخذ اقنية الري من مياه مجرى نبع مار شليطا قضاء الكورة(محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 كانون الاول سنة 961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضا: بيار الجميل.