المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم عدد 8 تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1949 وتستبدل بالنص التالي: " تدير صندوق تثبيت القطع لجنة قوامها: وزير المالية رئيسا مدير المالية العام مدير مؤسسة الاصدار او من ينتدبه مفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار اعضاء رئيس مصلحة مديرية المالية العامة موظف ينتدبه وزير المالية مقرر