المادة 1
مادة 1: يمدد العمل لغاية 30 حزيران 1962 باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه والممد العمل باحكامها لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 بموجب المرسوم رقم 7084 تاريخ 10 تموز سنة 1961.
مرسوم Decree No. 8239 19/12/1961
مادة 1: يمدد العمل لغاية 30 حزيران 1962 باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه والممد العمل باحكامها لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 بموجب المرسوم رقم 7084 تاريخ 10 تموز سنة 1961.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2064 تاريخ 12/12/1961 وذلك لغاية 30/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح