All legislation

مرسوم Decree No. 8239 19/12/1961

تمديد العمل في ملاكين مؤقتين في وزارة الاشغال العامه والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
8239
Date
19/12/1961
Official Gazette
Issue 55, 27/12/1961, p. 1458-1459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8239 تاريخ 19/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل لغاية 30 حزيران 1962 باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه والممد العمل باحكامها لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 بموجب المرسوم رقم 7084 تاريخ 10 تموز سنة 1961.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2064 تاريخ 12/12/1961 وذلك لغاية 30/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح