All legislation

مرسوم Decree No. 8718 24/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8718
Date
24/09/2002
Official Gazette
Issue 55, 28/09/2002, p. 6564-6565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8718 تاريخ 24/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2002)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /121000000/ل.ل. (فقط ماية وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج. /121000000/ل.ل. (فقط ماية وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة