المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية درب السيم - قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 57 26/09/2002
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية درب السيم - قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 26/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر