All legislation

قرار Decision No. 578 26/09/2002

انشاء بلدية في بلدة قنابة برمانا قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
578
Date
26/09/2002
Official Gazette
Issue 55, 28/09/2002, p. 6574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 578 تاريخ 26/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة قنابة برمانا قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قنابة برمانا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية قنابة برمانا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر