All legislation

مرسوم Decree No. 8700 24/09/2002

ضم بلدية زوطر الغربية الى اتحاد بلديات الشقيف - قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
8700
Date
24/09/2002
Official Gazette
Issue 55, 28/09/2002, p. 6565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8700 تاريخ 24/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 115 منه

بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ 20/09/1982

(انشاء اتحاد بلديات الشقيف)

بناء على المرسوم رقم 6541 تاريخ 18/10/2001

(ضم بلدية زوطر الشرقية الى اتحاد بلديات

الشقيف)

بناء على المرسوم رقم 7394 تاريخ 11/02/2002

(ضم بلدية جبشيت الى اتحاد بلديات الشقيف)

بناء على المرسوم رقم 7615 تاريخ 14/03/2002

(ضم بلدية قاقعية الجسر الى اتحاد بلديات

الشقيف)

بناء على قرار بلدية زوطر الغربية رقم

27 تاريخ 15/06/2002

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية زوطر الغربية إلى اتحاد بلديات الشقيف - قضاء النبطية - محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر