ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض
سبور لاصحابها حسين وحسان واحمد وسميح
وعصام علي فياض المسجل برقم 5929/2 تاريخ
19/11/2001 والمتعلق بطلب تجديد رخصة
الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع
بارود الصيد بالمفرق للعام 2002
بناء على القرار رقم 41/د تاريخ 05/05/2001
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود
الصيد بالمفرق
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة فياض سبور لأصحابها حسين وحسان وأحمد وسميح وعصام علي فياض, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلها الكائن في خلدة - الطريق العام - بناية جمال وحمود - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي