المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /34711000/ل.ل. (فقط أربعة وثلاثون مليونا وسبعماية واحد عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 - المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 - الغاز والنفط. البند 12 - مواد استهلاكية. الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة - خدمات مشتركة بين المالكين. /34711000/ل.ل. (فقط أربعة وثلاثون مليونا وسبعماية واحد عشر ألف ليرة لبنانية).