المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /88000000/ل.ل. (فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني والعشرون - وزارة المهجرين. الفصل 1 - الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية أخرى. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية. (بدل مقطوعية). /88000000/ل.ل. (فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية).